الحر العاملي

84

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : قلت له : ما تقول في امرأة ( 1 ) تركت زوجها وإخوتها لأمها واخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس . الحديث . [ 32542 ] 18 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " ( 1 ) إنما عنى الله : الأخت من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . . . وإن كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : ماتت و . 18 - تفسير العياشي 1 : 286 / 312 . ( 1 ) النساء 4 : 176 . ( 2 ) النساء 4 : 176 . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .